السيد محمد صادق الروحاني

145

منهاج الفقاهة

دعواه ابتداء على الأحكام المذكورة في عنوان المسألة ، فإن الثاني يشمل الأحكام كلها ، والأول لا يشمل إلا الحكم الواقع مورد الخلاف لأنه الظاهر من قوله : دليلنا اجماع الفرقة فافهم واغتنم . وأما اجماع السيد في الغنية فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس لا فيما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع ، نعم هو قائل بذلك { 1 } . وبالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي لكن دعواه الاجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدا وكذلك لا ينكر